نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 664
القاعدة الأربعون بعد المئتين [العلم أو الجهل بالتّحريم والجهل بوجوب العقوبة]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
كلّ مَن علم تحريم شيء لم يفده جهله بما يترتّب عليه [1].
وفي لفظ: كلّ من جهل تحريم شيء فيما يشترك فيه غالب الناس لم يقبل، إلا إذا كان مما يخفى [2].
وفي لفظ: من علم حرمة شيء وجهل وجوب الحدّ لم يسقط عنه الحدّ بذلك الجهل؛ لانتهاكه حرمة الله تعالى [3]. وتأتي في حرف الميم إن شاء الله تعالى.
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
العلم بالتحريم سبب لوجوب العقوبة على من ارتكب ما علم تحريمه، وإن كان يجهل العقوبة المترتّبة على ذلك الفعل المحرّم؛ لأنّ هذا جهل غير معتبر لإسقاط الأحكام. لكن من ارتكب محرماً جاهلاً [1] أشباه ابن السبكي جـ 1 ص 381، المنثور جـ 2 ص 15، أشباه السيوطي ص 286. [2] أشباه السيوطي ص 200 - 201. [3] أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 117، 535، المجموع المذهب لوحة 140 أ. قواعد الحصني جـ 2 ص 286.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 664